السيد أحمد الموسوي الروضاتي

62

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجوز للمتنفل في حال السفر أن يصلي على الراحلة وماشيا ويتوجه إلى القبلة في حال تكبيرة الإحرام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 298 : المسألة 43 : كتاب الصلاة : المتنفل في حال السفر يجوز له أن يصلي على الراحلة ، وفي حال المشي ، ويتوجه إلى القبلة في حال تكبيرة الإحرام لا يلزمه أكثر من ذلك . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 299 : المسألة 44 : كتاب الصلاة : يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار سواء كان السفر طويلا أو قصيرا . . . دليلنا على ذلك : الآية التي قدمناها ، والإجماع من الطائفة المحقة . . . * يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 299 : المسألة 45 : كتاب الصلاة : يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر . . . دليلنا : إن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة . . . * يجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة * عند فقهاء العامة لا تجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 300 : المسألة 47 : كتاب الصلاة : يجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة . وقال جميع الفقهاء : لا يجوز ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين وصليا على انفراد فصلاتهما ماضية * من صلى إلى غير القبلة فلا تجوز صلاته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 302 : المسألة 48 : كتاب الصلاة : إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين لم يجز لأحدهما الاقتداء بصاحبه . . . دليلنا : إنهما إذا صليا على الانفراد كانت صلاتهما ماضية بالإجماع ، وإذا اقتدى واحد منهما بالآخر فيه خلاف ، فالاحتياط يقتضي ما قلناه ، وأيضا فكيف يجوز لأحدهما أن يقتدي بالآخر مع اعتقاده أن صاحبه يصلي إلى غير القبلة وإن من صلى إلى غير القبلة لا تجوز صلاته بالإجماع .